أخبار

البيئة: تعديل جديد في آلية تعويض المزارعين المتضررين من الآفات الزراعية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعديل المادة 245 من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، عبر منصة “استطلاع”؛ لإحلال أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع وزارة الشؤون البلديات والإسكان محل عبارة فرع أو مكتب وزارة المالية.

ونصت المادة على أنه يعوض مالك ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، المسجل لدى الوزارة حال قامت الوزارة أو من تفوضه بالتخلص من تلك الثروات أو المنتجات أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات كلياً أو جزئياً، على أن يكون قد تقيد بالضوابط، والتعليمات، والإجراءات الوقائية، التي تصدرها الوزارة، وتكون إجراءات التقدير وصرف التعويض، في حالتين.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين يشملان أن تقوم الوزارة -أو من تفوضه- بإشعار أمانة المنطقة أو المحافظة، أو فرع البلدية – بحسب الأحوال – للمشاركة في حصر ما سيتم التخلص من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه، ويدون محضر خاص بأعدادها والحاجة التي دعت إلى التخلص منها.

وتقدر الوزارة ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه التي يتم التخلص منها ويصرف التعويض عنها بنسبة لا تتجاوز 90% من القيمة الواردة في محضر لجنة التثمين، وفقًا إحالة محاضر الحصر والتخلص من الوزارة – أو من تفوضه – إلى أمانة المنطقة أو المحافظة أو فرع البلدية، أو تحويل مستحقات المتضررين إلى حساباتهم مباشرة، بعد اكتمال مستندات الصرف.

وبينت أن مستندات الصرف للأفراد هي محضر الحصر والتخلص والتثمين، صورة من الهوية الوطنية للمستفيد أو الوكيل الشرعي المفوض باستلام المستحقات المالية، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، رقم حساب الآيبان للمستفيد أو الوكيل الشرعي، صورة من الوكالة.

أما مستندات الصرف للشركات أو المؤسسات فهي محضر الحصر والتخلص والتثمين، رقم حساب الآيبان للشركة أو المؤسسة، سجل زراعي أو تراخيص من الجهات المعنية بمزاولة النشاط سارية المفعول، شهادة الزكاة والدخل، سجل تجاري، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شهادة سعودة.