الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بالمملكة
وافق المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بإضافة تعريفات المخالفات الجسيمة إلى المادة الأولى من اللائحة وفقا للتالي” المخالفة الجسيمة الواردة في المادة 28 من النظام والأفعال المرتبطة بالغش والتحيل او سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة العامة أو البيئة أو المرفق العام.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
إن وزير البيئة والمياه والزراعة بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (32043) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥هـ القاضي بالموافقة على قيام عدد من الجهات الحكومية ومنها هذه الوزارة، بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها، المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديل اللازم عليها، وإشارة إلى ما عرضه وكيل الوزارة للزراعة، بشأن مشروع تعديل نص (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري بتاريخ ١٤٤٤/١/١٥هـ، وذلك بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة)، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة بإضافة تعريف (المخالفة الجسيمة) إلى (المادة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة وفقاً للآتي: «المخالفة الجسيمة: الأفعال الواردة في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، والأفعال المرتبطة بالغش والتحايل أو سيترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان، أو الحيوان، أو النبات، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو المرفق العام».
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.